سائر بصمه جي
442
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
* الفرقة : الطائفة من الناس . * فرقع : - الشيء : بدا له دوي . - الشيء : فجره ، فبدا له دوي . ويقال : فرقع أصابعه : ضغط عليها ، حتى سمع بها صوت . - فلانا : لوى عنقه ، حتى سمع صوته * الفرقعة : الصوت بين شيئين متضاربين . - : تفجر بشدة ، وصوت راعد . * الفري : القطع على جهة الإصلاح [ المناوي ] . * الفريصة : لحمة بين الجنب والكتف ، لا تزال ترد من الدابة . * الفريضة : الحصة المفروضة . - : ما أوجبه اللّه تعالى على عباده من حدوده التي بيّنها بما أمر به ، وما نهى عنه . - : ما فرض في السائمة من الصدقة . - : قسمة الصدقات ، والغنائم ، والميراث . . . - : المهر . وفي الكتاب المجيد : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( 237 ) [ البقرة : 237 ] . أي : سميتم لهن مهرا ، وأوجبتم على أنفسكم ذلك . * الفزع : انقباض ويقال يعتري الإنسان من الشيء المخيف وهو من جنس الجزع ولا يقال فزعت من اللّه كما يقال خفت منه [ المناوي ] . * الفساد : - : ضد الصلاح . وفي القرآن العزيز : تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلا فَساداً وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ( 83 ) [ القصص : 83 ] . - : الجدب ، والقحط . وفي الكتاب الكريم : ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ( 41 ) [ الروم : 41 ] . - : إلحاق الضرر . - الشرعي : هو عدم استيفاء الشروط . [ الدسوقي ] . - عند المالكية ، والشافعية ، والحنابلة : هو البطلان . - عند الحنفية : يرادف البطلان في العبادات ، أما في المعاملات فهو قسم ثالث مباين للصحة ، والبطلان . - في العبادة عند الحنفية : هو خروج العبادة عن كونها عبادة بسبب فوات بعض الفرائض . - : انتقاض صورة الشيء [ المناوي ] . * فسخ : الرجل - فسخا : ضعف ، وجهل . - الرأي : أفسده . - الشيء : نقضه . يقال : فسخ البيع ، أو العقد . - الأشياء : فرقها . * الفسخ : - الضعيف لا يقوى على مقاومة الشدائد ، أو لا يظفر بحاجته . - العقد عند الحنفية : هو رفع حكمه . - عند الشافعية : هو رفع العقد من حينه ، وقلب كل من العوضين إلى دافعه . * الفسخ الفعلي للعقد : هو كل فعل يدل على عدم الرضى . كما لو كان البائع مخيرا وتصرف بالمبيع تصرف الملاك ، كأن يعرض المبيع للبيع ، أو يرهنه ، أو يؤجره ، كان فسخا فعليا للبيع .